المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : خلاصة فتاوي الحج والعمره ..



almas
10-19-2011, 02:31 PM
خلاصة فتاوي الحج والعمره ..


الإحرام ومحظوراته


من لبس لباس الإحرام , ولم ينو الدخول في النسك , فهو بالخيار إن شاء دخل وإن شاء لم يدخل , ولا حرج عليه إذا كان قد أدى حجة وعمرةالإسلام .
أما إذا نوى الدخول في النسك فليس له فسخ ذلك والرجوع عنه , بل يجبعليه أن يكمل ما أحرم به على الوجه الشرعي لقوله : وَأَتِمُّوا الْحَجَّوَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ إلا أن يكون قد اشترط وحصل المانع الذي خاف منه فله أن يتحلل .
ومن دخل في الحج ثم نوى قطعه ثم عاد فإنه لا ينقطع بذلك , ولا فدية عليه إنأكمل حجّه ( ولم يفعل شيئا من المحظورات ) .
يكون التطيُّبُ للإحرام بعد الغسلوقبل الدخول في النسك .
يجوز لمن أحرم بالحج أو العمرة أن يلبس الحزام والحذاء , ولو كانا مخيطين بالماكينة .
من اغتسل وهو محرم للتبرد أو النظافة فلا شيءعليه .
الحيض لا يمنع من الحج , وعلى من تحرم وهي حائض أن تأتي بأعمال الحج غيرأنها لا تطوف بالبيت إلا إذا انقطع حيضها واغتسلت , وهكذا النفساء , فإذا جاءتبأركان الحج فحجها صحيح .
حلق اللحية حرام , وإذا حلقها المحرم فعليه أن يذبحشاة تجزئ في الأضحية في مكة في أي وقت ويوزعها على فقرائها ولا يأكل منها , أو يطعمستة مساكين , كل مسكين نصف صاع مما يطعم منه عادة , أو يصوم ثلاثة أيام , إلا أنيكون ناسيا أنه محرم حين حلقها أو جاهلا تحريم الحلق في الإحرام فلا فدية عليه .
لا يجوز لمن يريد الإحرام بعد دخول عشر ذي الحجة إذا كان يريد الأضحية أن يأخذمن شعره أو ظفره شيئا إلا إذا فرغ من عمرته فإنه يشرع له الحلق أو التقصير .
منحكم مشروعية التجرد من المخيط ولبس الرداء والإزار :
تذكر أحوال الناس يومالبعث فإنهم يبعثون حفاة عراة ثم يكسون,
ومنها : إخضاع النفس , وإشعارها بوجوبالتواضع , وتطهيرها من درن الكبرياء,
ومنها : إشعار النفس بمبدأ التقاربوالمساواة والتقشف , والبعد عن الترف الممقوت , ومواساة الفقراء والمساكين , علمابأنه يجب على المسلم أن يمتثل أمر الله ابتغاء رضوانه ولو لم يعلم الحكمة ; لأنالله لا يشرع شيئا إلا لحكم عظيمة ومصالح جمة .
إذا أحرم الحاج بملابسهالمعتادة لدعاء الحاجة إلى ذلك بسبب برد أو مرض ونحو ذلك , فهو مأذون له شرعا , وتجب عليه الفدية : صيام ثلاثة أيام , أو إطعام ستة مساكين , لكل مسكين نصف صاع منقوت البلد , أو ذبح شاة تجزئ أضحية , وكذلك الحكم إذا غطى رأسه , ويجزئ الصيام فيكل مكان , أما الإطعام والشاة فإن محلها الحرم المكي .
هذا بالنسبة للإحرامبالحج , وكذلك لو أحرم بالعمرة فعليه فدية أخرى .
من أحرم بملابسه المعتادةفعليه فديتان : فدية عن لبس المخيط , وفدية عن تغطية الرأس . والفدية : ذبح شاة أوإطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام إلا أن يكون جاهلا أو ناسيا للحكم الشرعي فلافدية عليه .
من كلف بعمل أثناء حجه واحتاج إلى لبس ملابس خاصة غير ملابسالإحرام - كالعسكريين مثلا - فله ذلك وحجه صحيح وعليه الفدية المذكورة سابقا .
لا يجوز للرجل لبس الشراب وهو محرم , فإن احتاج إلى لبسها لمرض ونحوه جاز وعليهالفدية المذكورة سابقا .
يجوز للمحرم أن يغتسل أثناء إحرامه للتبرد أو للنشاط , ويحرص على ألا يتساقط من شعره أو بشرته شيء أثناء الغسل .
يجوز للمحرم أن يغيرملابس الإحرام بملابس أخرى للإحرام , ولا أثر لهذا التغيير على إحرامه بالحج أوالعمرة .
وأجابوا من أخبر أنه لمس طيب الكعبة عفوا ثم مسح به بدنه وملابسه : بأن عليه الفدية المذكورة إلا أن يكون جاهلا بالحكم الشرعي أو ناسيا فلا شيء عليه .
إذا جومعت المحرمة في العمرة قبل سعيها فقد فسدت عمرتها وعليها دم وقضاء العمرةمن الميقات الذي أحرمت منه بالعمرة الأولى .
أما إن كان بعد الطواف والسعي وقبلالتقصير فالعمرة صحيحة وعليها عن ذلك إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة أو صيام ثلاثةأيام .
القُبْلة حرام على من أحرم بالحج حتى يتحلل التحلل الكامل وذلك : برميجمرة العقبة , والحلق أو التقصير , وطواف الإفاضة , والسعي إن كان عليه سعي ; لأنهلا يزال في حكم الإحرام الذي يحرِّم عليه النساء , ولا يفسد حج من قبّل امرأتهوأنزل بعد التحلل الأول , وعليه الاستغفار وأن يجبر ذلك بدم - رأس من الغنم يجزئ فيالأضحية يوزعه على فقراء الحرم .
لا يضر المحرم الاحتلام وليس عليه فدية ; لأنهليس باختياره , وعليه الاغتسال إن رأى منيا .
تكشف المرأة وجهها ما دامت محرمةإلا إذا مر بها رجال أجانب أو كانت في جمع فيه أجانب وخشيت أن يروا وجهها , فعليهاأن تسدل خمارها على وجهها حتى لا يراه أحد منهم .
لا يجوز للمحرمة لبس النقاب ( وهو البرقع ) والقفازين حتى تتحلل التحلل الأول , ولا شيء على من تبرقعت في الإحرامجاهلة وإذا مر بها الأجانب سترت وجهها بغير البرقع ويديها بغير القفازين كالعباءةونحوها .
إذا كشفت المحرمة وجهها أثمت , وصح نُسُكُها .
يجوز للمرأة أنتحرم وبيدها أسورة ذهب أو خواتم ونحو ذلك , ويشرع لها ستر ذلك عن الأجانب خشيةالفتنة بها .
يجوز للمرأة أن تأكل حبوبا لمنع العادة الشهرية عنها أثناء أدائهاللمناسك .
لا يجوز الطيب للمحرم رجلا كان أو امرأة .
لا شيء على المحرمة فيتسريح شعرها ومشطه إذا كان بغير الطيب .



هذا والله اعلم........

منتهى الذووق
10-20-2011, 12:43 AM
http://start3xp.googlepages.com/thanks.gif

فائزة محمد على مسعود
10-20-2011, 01:56 AM
http://www.sheekh-3arb.info/islam/Library/3atersecondphase/6.jpg

تاج خالد
10-20-2011, 12:03 PM
احسن الله اليك ونفع بك اختى الغاليه

الحلم المنتظر
10-20-2011, 04:21 PM
باااارك الله فيك

almas
10-20-2011, 11:03 PM
شاكرة لكم ردودكم العطرة ..

سامي الشمري
10-21-2011, 01:25 AM
بارك الله فيك

almas
10-21-2011, 03:24 AM
http://www.arabsys.net/pic/arbwelocm/69.gif

الحلوه123
10-21-2011, 10:53 AM
http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTalbdeo257GFMwQ2i5N16048PleXF7w 3hw720pYGx-z2-mRilX

بروق الوايلي
10-21-2011, 03:11 PM
http://www.factway.net/vb/uploaded/14855_21263401767.gif (http://forums.fatakat.com/thread1910234)

almas
10-23-2011, 01:47 PM
http://www.arabsys.net/pic/arbwelocm/69.gif