رد: (فتاوي شرعية ) لفضيلة الشيخ د: محمد المسند رعاه الله.
الله يرزقك الفردوس الاعلى
رد: (فتاوي شرعية ) لفضيلة الشيخ د: محمد المسند رعاه الله.
جزاك الله خيرالجزاء
السلام عليم ورحمة الله وبركاته
اردنا نسأل عن المرأة المتوفى عنها زوجها في فترة الحداد هل ظهورها على طفل السابعه لايجوز كماتداول عند الناس وهل يجوز لها زيارة اهلها واخوتها او جيرانها بحجاب كامل في بيوتهم دون المبيت عندهم
رد: (فتاوي شرعية ) لفضيلة الشيخ د: محمد المسند رعاه الله.
السلام عليكم مامقدار زكاة الراتب (احدى زميلاتي راتبها 8067ريال كم تخرج من راتبها شهريا)وشكرا
رد: (فتاوي شرعية ) لفضيلة الشيخ د: محمد المسند رعاه الله.
وعليكم السلام ورحمة الله.. طفل السابعة لا يلزم المحادة أن تحتجب عنه وإنما الذي يجب الاحتجاب عنه هو من ناهز البلوغ وبعض الأطفال يبلغ من سن الثانية عشرة ولذا ما فوق الحادية عشرة تحتجب عنه احتياطاً ..
أما الخروج فالأصل أن المحادة لا تخرج من بيتها إلا للحاجة أو الضرورة كالذهاب للمستشفى والعمل الذي لا بد منه ولا يمكن أن يقوم به غيرها.. أما الخروج للنزهة ونحو ذلك فلا .. إلا إذا احتاجت إلى ذلك لاكتئاب ونحوه فالحاجة تقدر بقدرها .. وبالله التوفيق
رد: (فتاوي شرعية ) لفضيلة الشيخ د: محمد المسند رعاه الله.
الراتب إن كان لا يبقى منه شيء آخر الشهر فليس فيه زكاة .. أما إن كان يبقى منه شيء كل شهر أو معظم الأشهر فالأفضل أن تخصص المرأة يوماً محدداً في السنة فإذا جاء هذا اليوم تنظر كم في رصيدها وتخرج زكاته : ربع العشر، وإذا أرادت أن تعرف ربع العشر فأفضل طريقة هي أن تقسم كامل المبلغ المراد زكاته على عدد 40 والناتج هو الزكاة بالضبط. وبالله التوفيق.
رد: (فتاوي شرعية ) لفضيلة الشيخ د: محمد المسند رعاه الله.
جزاك الله خيرا شيخنا
اردت ان اسأل ايضا هل احسب اشهر الحداد كامله ثلاثون يوما بغض النظر عن التقويم المعتاد ام احسبها على حسب التقويم فبعضها 30 وبعضها 29
واشهر الحداد كما في القران اربعة اشهر وعشرا
رد: (فتاوي شرعية ) لفضيلة الشيخ د: محمد المسند رعاه الله.
الأحوط حساب الشهر ثلاثين يوماً لأن الرؤية قد تختلف عن التقويم ولا توجد رؤية لجميع الشهور ..
رد: (فتاوي شرعية ) لفضيلة الشيخ د: محمد المسند رعاه الله.
ياشيخ جزاك الله خير عندنا اطفال ويستفرغون علينا فماحكم هذا الاستفراغ حيث عندي ولد يمرض كثيرا ويستفرغ على في اللحظات الاخيره لخروجي للدوام فتفوتني صلاه العصر لاني اظن ان استفراغه نجس فهل هو نجس وجزاك الله خير وياليت توضح لنا النجاسات التي تنقض وضوءنا نحن كامهات
رد: (فتاوي شرعية ) لفضيلة الشيخ د: محمد المسند رعاه الله.
الصحيح أن هذا الاستفراغ ليس بنجس ولا دليل على نجاسته لكن يغسل تنزها ، والنجاسات التي تخرج من الآخرين لا تنقض الوضوء لكن يجب غسلها من باب إزالة النجاسة وبالله التوفيق.
رد: (فتاوي شرعية ) لفضيلة الشيخ د: محمد المسند رعاه الله.
والنجاسات التي تخرج من الآخرين لا تنقض الوضوء
يعني ياشيخ افهم من كلامك ان تغيير حفاظه الطفل المتسخها لاتنقضى وضوئي