نُريد أن نوضّح لجميع الموظفين والموظفات ممن شملهم التثبيت بما هو آت وذلك بالأمثلة الواقعية :



طبعاَ عندنا بعض الزملاء والزميلات يوم عرفوا مراتبهم عن طريق الرابط الذي وضعته إدارة الجهة بالموقع الإلكتروني ،،؛؛ انظروا ماذا قالوا :


1- وحدة فيهم تقول لا مو معقول أنا أنظلمت في المرتبة مفروض ما اكون على المرتبة الخامسة المفروض أكون على مرتبة أعلى من المرتبة الخامسة ،، علماَ .. ركزوا معاية علماً أن مؤهلها ثانوية عامة ( وهي تعادل المرتبة الرابعة في تصنيف الخدمة المدنية ) وتعيينها على البند كان في الأشهر الأخيرة من عام 1426 هـ وعند حساب خبرتها باليوم والشهر والسنة تصبح خمسة أعوام إلى تاريخ صدور القرار الملكي ( يعني يصبح لديها مرتبة واحدة فقط ) فتــــــم تصنيفها على المرتبة : الخامسة .. لذا فإن الموظفة حسبت سنوات خبرتها بالغلط واعتقدت هذه الموظفة بأن خدمتها ستة أعوام كاملة باليوم والشهر والسنة إلى تاريخ صدور القرار الملكي ، وهي غلطانة في الأساس ..
ولو أنها تعلم بالأنظمة واللوائح والآلية المتبعــــة في لجان التثبيت بالخدمة المدنية لكانت هذه الموظفة تراجعت في أن تفكـــر بأن تعترض على المرتبة المستحقة لها وهي المرتبة الخامسة .. والخدمة بذلك لم تظلمها ..

---------------------------------------------------------------------------------

نأتي إلى موظف آخر فكّر بالاعتراض :


2- أيضاً موظفة أُخرى فكرت بالاعتراض على المرتبة حيث تم تصنيفها على المرتبة الثالثة وتُريد مرتبة أعلى .. لأنها تجهل أنظمة ولواح الخدمة المدنية ، طبعاً هذه الموظفة حصلت على مؤهل الكفاءة في عام 1432هـ بعد صدور قرار التثبيت ، ولا يخفى علينا وعليكم أن من شروط آلية الخدمة المدنية لتثبيت موظف البند أن يكون الموظف حاصل على جميع المؤهلات والدورات قبل صدور القرار الملكي بتاريخ 23/3/1432هـ وما بعد هذا القرار لا يحتسب أي مؤهل أو أي دورة . ولا يخفى علينا وعليكم أن المؤهل الذي يتم الحصول عليه بعد التعيين على البند فإنه يٌحسب له المؤهل ولكن لا يتم احتساب سنوات الخبرة التي ما قبل المؤهل ، فتم احتساب مؤهل هذه الموظفة الذي حصلت عليه بعد صدور القرار الملكي وبعد تعيينها على البند فتم احتساب مؤهل الكفاءة لها فأصبحت ( المرتبة الثالثة ) ويتم إلغاء سنوات الخبرة .. لأن المؤهل جاء بعد تعيينها على البند وجاء أيضاً بعد صدور القرار الملكي ..
ولأن هذه الموظفة تجهل شروط وآلية الخدمة المدنية تريد أن تعترض ولكن في الأساس المرتبة الثالثة التي صُنّفت عليها من حقها الأساسي وفقاَ لشروط آلية التثبيت ..

---------------------------------------------------------------------------------


نأتي أيضاَ إلى موظف آخر فكّر بالاعتراض :


3- هذه موظفة تم تصميفها أيضاً على المرتبة الخامسة وهي تقول أنها ستعترض مع أنه هذا حقها الأساس ولكن لجهلها لأنظمة وشروط وآلية التثبيت .. أعطيكم إياها بالتفصيل طبعاً هذه الموظفة لديها ( مؤهل ثانوية عامة – ولديها دبلوم سنة واحدة محضرة مختبرات وتعيّنت على البند في آخر عام 1426هـ طبعا لم تكمل ستة أعوام ) طبعا كما نعلم وكما هو بتصنيف الخدمة المدنية ( الثانوية العامة المرتبة الرابعة ، ومن خمسة أعوام تم احتساب لهذه الموظفة مرتبة لثلاث سنوات كاملة باليوم والشهر والسنة ) فأصبحت الخامسة وهذا هو حقها ألأساس ، ولكن هي تريد الاعتراض فقالت : لماذا صنفوني على الرمتبة الخامسة ومفروض أكون على مرتبة سابعة .. طبعا على أي أساس تأخذ المرتبة السابعة ؟؟!!!!
هذه الموظفة تحسب أن شهادة دبلوم فني مختبرات يحسب لها بمرتبة وهي أصلا وظيفتها الأساسية الفعلية الذي تقوم به ولا زالت قائمة به بنسبة 100% هو سكرترة لأحد الأقسام لذا خبرتها في هذا المجال أقوى من أي عمل آخر يعني لم تستفيد من شهادة دبلوم محضر مختبرات لأنها لم تعمل به في البند .. وكما نعلم وكما تعلمون أنَ آلية التثبيت ومن شروطها أن يتم تثبيت موظف البند على حسب طبيعة عمله الفعلي الذي يزاوله فعلياً وعملياً بنسبة 100% وأن التثبيت لا يتم على حسب مسمى المؤهل بل على حسب طبيعة العمل القائم به ذلك الموظف ..


أرجو أن هذه المعلومات تفيد الجميع .. وأن لا يستعجل أي موظف أو موظفة في الاعتراض على المرتبة هو في الأصل يستحقّها ما لم يكون مطَّلع على لوائح وآلية وشروط الوزارة ، وذلك حتى لا يباشر زملائه قبله وهذا المعترض لا يحصل على نتيجة أو فائدة ...


والله على ما أقول شهيد .. وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد