الإخوة والاخوات نظام الإجازة الاضطراريةالصادر عن وزارة الخدمة المدنية واضحفإليكم ما ورد بالدليل الإجرائي لمديرالمدرسة وفق الضوابط الصادرة عن وزارة الخدمةالمدنية بشأن الإجازةالاضطرارية :

1. أن الإجازة الاضطرارية ليست حقاً مطلقاً للموظف أو الموظفة يطلبها متى شاء، بل مقيدة وفق ضوابط معينة.

2. أنه يشترط لمنح الإجازة الاضطرارية موافقة الرئيس / ة المباشر/ ة وهو نفس الرئيس الذي يملك الحق في إصدار القرار بموجب النظام أو من فوضت له الصلاحية.

3. أنه يجوز للموظف أو الموظفة - بعد موافقة رئيسه - أن يتغيب براتب كامل المدة لأسباب طارئة فترة أقصاها خمسة أيام .

4. أنه يجوز منح الموظف أو الموظفة إجازة اضطرارية في أثناء فترة التجربة بشرط أن تمتد فترة التجربة بقدر الفترات التي غابها.


5. أن عطلة الأسبوع إذا تخللت الإجازة الاضطرارية تحتسب ضمنها أما إذا وقعت قبلها أ وبعدها فإنها لا تعد من الإجازة الاضطرارية.

6. أنه يمكن لمدير أو مديرة المدرسة اعتبار غياب المعلم أو المعلمة لأمر مفاجئ لا يستطيع معه تقديم عذر إجازة اضطرارية بعد تدوين محضر الغياب وتدوين المعلم / ة لعذره أو تحرير نموذج طلبإجازة اضطرارية .

وهذا النظام يطبق على كآفة الموظفين أوالموظفات بالدولة و المعلمين أو المعلمات من موظفي الدولة.