الاستفسار: هل يجوز منح إجازة الوضع قبل الولادة بفترة معقولة؟

الــرأي: لا مانع من أن تبدأ إجازة الوضع قبل تاريخ الوضع بأسبوعين على أن يكون
تاريخ الوضع التقريبي محدداً من إحدى المستشفيات.


الاستفسار: ما مدى إمكانية قطع الإجازة الاستثنائية بإجازة مرضية
أو بإجازة وضع؟

الــرأي: ليس هناك ما يمنع من قطع الإجازة الاستثنائية بإجازة مرضية أو إجازة وضع
لكون هاتين الإجازتين حقاً مكتسباً نص عليه النظام.


الاستفسار: إذا منح الموظف إجازة عادية ثم توفي أثناءها فيكف
يعامل؟

الــرأي: إذا توفي أثناء الإجازة العادية فإنه يطوى قيده من تاريخ وفاته ويحتفظ
للورثة بباقي الإجازة ويعوضون عنها ضمن رصيده من الإجازات إن وجد.


الاستفسار: في حالة منح الموظف إجازة عادية فكيف يعامل إذا تخللت
هذه الإجازة عطلة أحد العيدين وهل يمكن تمديد فترة الإجازة العادية بقدر مدة إجازة
العيد؟

الــرأي: إذا تخللت الإجازة العادية عطلة أحد العيدين وهي عطلة رسمية اعتبرت
العطلة جزءاً منها.


الاستفسار: موظف أصيب بحادث أثناء التحاقه بدورة تدريبية ما مدى
استحقاقه للإجازة المرضية المنصوص عليها بالمادة (28/13) من اللوائح التنفيذية
لنظام الخدمة المدنية؟

الــرأي: تمشياً مع المادة (28/17) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية
فإنه لا يسمح للموظف بالتغيب براتب كامل لمرافقة أحد أقربائه للعلاج إلا بعد
التمتع بكامل رصيده من الإجازات العادية، وبالتالي فإنه لا يحتسب له رصيد من
الإجازات العادية عن مدة الغياب للمرافقة لأن إجازة المرافقة بطبيعتها ووفقاً
لتنظيمها تستنفذ الإجازة العادية أولاً بحيث لا يكون هناك إجازة مرافقة مع وجود
رصيد من الإجازات العادية.


الاستفسار: هل تحتسب مدة الإجازة الاستثنائية لغرض إكمال مدة السنة
المطلوب إمضاءها لغرض التمتع بالإجازة العادية؟

الــرأي: ما دام إن الإجازة الاستثنائية لا تحسب ضمن خدمة الموظف كما أنه لا تحتسب
عنها إجازة عادية فمن باب أولى عدم احتسابها ضمن السنة المطلوب إمضاءها لمنح
الموظف إجازة عادية.


الاستفسار: هل يستحق من يتم التعاقد معه وفقاً للمواد (25/1، 25/2،
25/4) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية إجازة عادية عن فترة التعاقد؟

الــرأي: لا يستحق المتعاقد إجازة عادية عن الفترة المشار إليها لأنها عبارة عن
فترة مؤقتة ولم يرد في نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية أو غيرهما ما يعطيه
ذلك الحق.


الاستفسار: هل يمكن العدول عن الإجازة العادية بعد صدور القرار بها
أو تكليف الموظف بمباشرة عمله قبل انتهائها؟

الــرأي: إن صدور قرار الإجازة يعتبر إذناً من الإدارة للموظف بالتمتع بالإجازة
اعتباراً من تاريخ معين، فإذا جدت أمور تدعو إلى إلغاء قرار الإجازة قبل بدء
التمتع بها فإنه لا حرج على الإدارة في ذلك إذ هي التي قد وقتت تمتع الموظف بإجازته
وفقاً للمادة (28/2) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية، أما إذا بدأ
الموظف التمتع بإجازته العادية فإنه لا يجوز قطعها وتكليفه بمباشرة عمله قبل
انتهائها وذلك استناداً إلى الأمر السامي الكريم رقم 4505/3/س في 24/2/93هـ، إلا
أنه يجوز التنسيق بين الموظف وإداراته إذا كان قد حصل على إجازة طويلة تزيد عن شهر
ورغب في إلغاء جزء منها فإنه يجوز بناء على طلب منه وموافقة جهة عمله قطع الإجازة
وعودته للعمل بشرط أن يكون قد تمتع من الإجازة بثلاثين يوماً على الأقل.


الاستفسار: كيف يتم تعويض الخاضعين لنظام الوزراء ونواب الوزراء
وموظفي المرتبة الممتازة عند انتهاء خدماتهم عن الإجازات المستحقة لهم عن خدماتهم
السابقة واللاحقة لخضوعهم لهذا النظام؟

الــرأي: يتم تعويض الخاضعين لنظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة
عن جميع إجازاتهم المستحقة لهم عن خدمتهم السابقة واللاحقة لخضوعهم لنظام الوزراء
بمعدل (30) يوماً عن كل سنة خدمة بغض النظر عن قواعد التعويض في الأنظمة وذلك
استناداً للأمر السامي الكريم رقم (6801) في 22/3/1393هـ.