الاستفسار: كيف يمكن التوفيق بين نصي المادتين (28/17) و (28/4) من
اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية، حيث نصت المادة (28/4) على ألا تزيد مدة
الإجازة التي يتمتع بها الموظف في السنة الواحدة على تسعين يوماً، بينما نصت
المادة (28/17) على أنه في الحالات التي يضطر فيها الموظف إلى مرافقة أحد أقربائه
للعلاج يسمح له بالتمتع برصيده من الإجازات؟

الــرأي: الشروط الواردة في المادة (28/4) لا تنطبق على من تضطره الظروف لموافقة
أحد أقربائه مدة لا تزيد عن تسعين يوماً لأن المادة (28/17) أعطت من تنطبق عليه
شروط المرافقة في التمتع برصيده من الإجازات العادية دون تحديد نظر للظروف التي
تحكمه كما يمكن أيضاً منحه أقل من خمسة عشر يوماً.




الاستفسار: هل يجوز منح الموظف أثناء فترة التجربة إجازة مرافقة؟

الــرأي: حيث أن المادة (28/17) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية أعطت
الموظف ممن تنطبق عليه الشروط، الحق في التمتع براتب كامل إذا اضطرته الظروف
لمرافقة أحد أقربائه فإنه يمكن منحه الإجازة بعد توفر الشروط على أن تمتد فترة
التجربة بقدر مدة الإجازة وفقاً للمادة (9/1) من اللوائح.




الاستفسار: هل يمكن تعويض الموظف عن إجازاته العادية قبل انتهاء
خدمته إذا قضت مصلحة العمل بقاءه في العمل دون تمتعه بإجازته العادية؟

الــرأي: لا يجوز تعويض الموظف عن إجازته إلا بعد انتهاء خدمته وفقاً للمادة
(28/3) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية.




الاستفسار: ما مدى احتساب أيام العطل الأسبوعية (الخميس والجمعة)
إذا وقعت هذه الأيام خلال الإجازة الاضطرارية للموظف؟

الــرأي: عطلة الأسبوع إذا تخللت الإجازة الاضطرارية تحتسب من ضمنها أما إذا وقعت
قبلها أو بعدها فإنها لا تعتبر من الإجازة الاضطرارية.




الاستفسار: إذا نقل عضو هيئة التدريس في الجامعات أو الشاغل لوظيفة
تعليمية إلى وظيفة إدارية في آخر العام الدراسي وقبل التمتع بالإجازة الصيفية هل
يعوض عن إجازاته أم يحتفظ بها في جهة عمله الجديد وما هو المقدار الذي يعوض عنه أو
يحتفظ به؟

الــرأي: من الممكن أن يحتسب له رصيد كإجازة عادية في هذه الحالة لمدة شهر ويجوز
له التمتع بعد ذلك كأي موظف آخر.




الاستفسار: ما مدى احتفاظ المتعاقد الذي حصل على الجنسية السعودية
بإجازاته عن مدة العقد السابقة لحصوله على الجنسية؟

الــرأي: لا يجوز منح المتعاقد الذي حصل على الجنسية إجازاته العادية المستحقة
عندما كان متعاقداً وإنما يعوض عنها حسب نصوص العقد المبرم معه وذلك وفقاً للمادة
(4/7) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية.




الاستفسار: موظف منح إجازة عادية تنتهي مع ابتداء عطلة أحد العيدين
ثم تقدم بطلب إجازة لمدة شهر تبدأ من انتهاء العطلة. هل يعتبر ذلك تمديداً ومن ثم
تحتسب عليه العطلة؟

الــرأي: لما كان القرار الأول تنتهي الإجازة المحددة فيه بابتداء عطلة أحد
العيدين التي تعتبر حقاً لجميع الموظفين، فإن الإجازة الثانية تحتسب من تاريخ
انتهاء العطلة.




الاستفسار: ما مدى جواز إجبار الموظف على التمتع بإجازاته
العادية.؟

الــرأي: ليس من حق الإدارة إجبار الموظف على التمتع بإجازاته لأن الأصل أن يتقدم
الموظف بطلب منحه الإجازة.




الاستفسار: كيف يعامل الموظفون المنتسبون للجامعة عند حضورهم
الدورات الإجبارية التي تعقدها لهم الجامعة؟

الــرأي: المنتسبون للجامعة الذين يحضرون الدورات الإجبارية يمنحون تلك المدة
إجازة عادية إذا كانوا يستحقونها وإلا منحوا إجازة استثنائية عن تلك المدة.




الاستفسار: هل يمكن احتساب أيام المراجعة للمستشفيات داخل مقر
العمل أو خارجه إجازة مرضية أو إجازة مرفقة؟

الــرأي: إن كل من الإجازة المرضية وإجازة المرافقة لا يتم منحها للموظف إلا وفقاً
للشروط الواردة بالمادتين (28/11) و (28/17) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة
المدنية ولا ينطبق ما ورد بتلك المادتين على أيام المراجعة لتلك المستشفيات.




الاستفسار: هل تشمل إجازة الامتحان من يؤدون الامتحان في الخارج؟

الــرأي: يجوز منح إجازة الامتحان داخل المملكة أو خارجها وتعتبر أيام السفر من
المدة اللازمة لأداء الامتحان.




الاستفسار: هل يمكن منح الموظف إجازة اضطرارية خلال فترة التجربة؟

الــرأي: يجوز منح الموظف إجازة اضطرارية أثناء فترة التجربة بشرط أن تمتد فترة
التجربة بقدر الفترات التي غابها؟




الاستفسار: إذا تقدم موظف بطلب السماح له بالتغيب لمدة شهرين
لمناقشة رسالة الماجستير فهل يمكن السماح له على أساس هذا التغيب إجازة امتحان؟

الــرأي: يمنح إجازة عن فترة الامتحان الفعلية فقط استناداً للمادة (28/9) من
اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية لأن مناقشة الرسالة لا تستغرق هذه المدة
ولا تعتبر أداءاً للامتحان.




الاستفسار: ما مدى جواز تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة عادية؟

الــرأي: يجوز احتساب مدة الإجازة المرضية من الإجازة العادية طبقاً للمادة (2/18)
من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية.




الاستفسار: موظف أوقف بالسجن أثناء تمتعه بإجازة عادية وصدر قرار
بكف يده عن العمل، فهل يعتبر تاريخ كف اليد من تاريخ انتهاء إجازته العادية أو من
تاريخ إيقافه؟

الــرأي: كف يد الموظف يكون اعتباراً من تاريخ انتهاء الإجازة العادية إذا استمر
إيقافه لما بعد انتهاء الإجازة .




الاستفسار: هل يستحق الموظف التعويض عن إجازته العادية إذا استقال
قبل إكمال مدة التجربة؟

الــرأي: الموظف الذي يستقيل قبل إكماله مدة التجربة يستحق التعويض عن إجازته
العادية بنسبة المدة التي قضاها في الوظيفة.




الاستفسار: ما مدى إمكانية منح الموظف إجازة اضطرارية لمدة خمسة
أيام تمدد بإجازة اضطرارية أخرى ويفصل بينهما يومي الخميس والجمعة؟

الــرأي: عدم إمكانية تمديد الإجازة الاضطرارية التي مدتها خمسة أيام بإجازة
اضطرارية أخرى يفصل بينهما العطلة الأسبوعية لأن ذلك لا يعتبر فاصلاً فعلياً
ويترتب عليه تجاوز فترة الخمسة أيام التي حددتها المادة (28/10) من اللوائح
التنفيذية لنظام الخدمة المدنية كحد أقصى.




الاستفسار: متى يبدأ احتساب العام المنصوص عليه بقرار مجلس الوزراء
رقم (28) وتاريخ 30/10/1406هـ الخاص بإجازة الرياضيين؟

الــرأي: يبدأ احتساب العام مع بداية الموسم الرياضي الذي تحدده الرئاسة العامة
لرعاية الشباب والذي يبدأ عادة في اليوم الأول من برج الأسد الموافق 23 يوليه.