الاستفسار: هل العطلة الأسبوعية (الخميس والجمعة) تقطع اتصال
الإجازة العادية أو الإجازة الاضطرارية إذا رغب الموظف في الحصول على أي منهما مرة
أخرى؟
الــرأي: إذا منح الموظف إجازة عادية تنتهي بنهاية يوم الأربعاء ثم رغب منحه إجازة
عادية أخرى لا تقل عند الحد الأدنى لمدة الإجازة العادية فيعتبر ذلك إجازة جديدة
تبدأ من يوم السبت، أما إذا قلت مدة الإجازة الجديدة عن الحد الأدنى لمدة الإجازة
العادية فتعد تمديداً للإجازة السابقة وتحتسب من يوم الخميس. أما بالنسبة
للإجازة الاضطرارية فإن العطلة الأسبوعية تعتبر من ضمنها إذا وقعت بين إجازتين
اضطرايتين على أن لا تتجاوز مدتها الحد الأعلى لتلك الإجازة.


الاستفسار: ما مدى جواز تعويض من استمر في الخدمة بعد بلوغه السن
النظامية عن إجازته للمدة بعد بلوغه السن؟
الــرأي: تنتهي العلاقة الوظيفية ببلوغ الموظف السن النظامية طبقاً للمادة
(السادسة) من لائحة انتهاء الخدمة والتي تقضي بأن يحال الموظف على التقاعد بقوة
النظام عند إكماله ستين عاماً من العمر ومتى انتهت تلك العلاقة لا يعتبر موظفاً
وبالتالي لا يتمتع بحقوق ومزايا الموظف والتي تخوله الحصول على إجازات أو التعويض
عنها وما تقاضاه من راتب ليس إلا تعويضاً فقط نظير ما أداه من عمل.


الاستفسار: ما مدى أحقية الموظف للإجازة العادية في سنة التجربة؟
الــرأي: لا يوجد في نظام الخدمة المدنية ما يمنع من منح الموظف أثناء سنة التجربة
إجازة عادية على أن تمتد التجربة بقدر مدة الإجازة.


الاستفسار: من المسؤول الذي يمنح الإجازة الاضطرارية؟
الــرأي: المسؤول الذي يمنح الإجازة الاضطرارية هو نفس المسؤول الذي يملك الحق في
إصدار قرار الإجازة بموجب النظام أو من فوضت له الصلاحية.


الاستفسار: ما مدى جواز تحويل الإجازة الاستثنائية إلى إجازة
مرافقة؟
الــرأي: لا يوجد ما يمنع احتساب الإجازة الاستثنائية إجازة مرافقة إذا توفرت
الشروط المنصوص عليها في المادة 28/17 من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية.


الاستفسار: هل يجوز منح إجازة الوضع قبل الولادة بفترة معقولة؟
الــرأي: لا مانع من أن تبدأ إجازة الوضع قبل تاريخ الوضع بأسبوعين على أن يكون
تاريخ الوضع التقريبي محدداً من إحدى المستشفيات.