إجراءات المرافعة أما هيئات تسوية الخلافات العمالية:

نظر الدعوى:
من اجل تيسير المطالبة القضائية المتعلقة بنظام العمل والعمال والتي غالبا ما يكون صاحبها العامل وهو الطرف الضعيف في العلاقة وتقديرا لظروف العمال وأوضاعهم المالية والاجتماعية قد اوجب النظام ( المادة 212) أن تنظر الدعوى على وجهه الاستعجال.

رفع الدعوى وإجراءاتها والاعتراض على القرارات:
نصت (المادة 220) ترفع الدعاوى عن طريق مكتب العمل المختص أمام الهيئات الابتدائية ، التي يقع مكان العمل في مقرها، أو في دائرة اختصاصاها. وعلى مكتب العمل - قبل إحالة النزاع إلى الهيئة - اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية النزاع ودياً . ويصدر الوزير قراراً بالإجراءات والقواعد الخاصة بذلك .
ونلاحظه إن النظام اوجب على مكتب العمل التسوية الودية للنزاع (وهو ما يعتبر نوع من الواسطة التي يقوم بها مكتب العمل) كوسيلة أولى لحل النزاع وهذا يؤكد وجود الواسطة في نظام العمل والعمال السعودي ولو بشكل غير مباشر وفي حالة فشل التسوية الودية يقوم مكتب العمل برفع الدعوى أمام الهيئة الابتدائية المختصة .وقد منح النظام الهيئات في سبيل نظر الدعوى وتحقيقها مجموعة من الإجراءات والسلطات نصت عليها ( المادة 219: كل هيئة من هذه الهيئات لها وحدها - دون غيرها - حق النظر في جميع الخلافات المتعلقة بهذا النظام ، وبالخلافات الناشئة عن عقود العمل ، ولها إحضار أي شخص لاستجوابه ، أو انتداب أحد أعضائها للقيام بهذا الاستجواب ، كما يجوز لها الإلزام بتقديم المستندات والأدلة، واتخاذ غير ذلك من الإجراءات التي تقرها . وللهيئة حق الدخول في أي مكان تشغله المنشأة من أجل إجراء التحقيق ، والاطلاع على جميع الدفاتر والسجلات والمستندات التي ترى موجباً للاطلاع عليها).
وفي جميع الأحوال لا يجوز للهيئات العمالية الامتناع عن الفصل في النزاع المنظور أمامها بحجة عدم وجود نص في النظام وعليها في هذه الحالة اللجوء إلى أحكام الشريعة الإسلامية وما استقرت عليها السوابق القضائية والعرف وقواعد العدالة وهذا ما نصت عليه (المادة 223) من نظام العمل والعمال السعودي.
فإذا صدر قرار الهيئة الابتدائية في الحالات التي يكون قراراتها غير نهائية ورغب إحدى طرفي النزع أو كلاهما الاعتراض على القرار وجب على المعترض تقديم طلب الاستئناف إلى الهيئة الابتدائية التي أصدرت القرار خلال ثلاثون يوم من تاريخ نطق القرار في القرارات الحضورية ومن تاريخ التبليغ بالقرار الغيابي (المادة 217) ومن الجدير بالذكر انه في الواقع العملي في القرارات الصادرة من الهيئة الابتدائية والقابلة للاستئناف تضاف عبارة ( قرار ابتدائي يحق لطرفيه استئنافه لدى الهيئة العليا بالرياض خلال ثلاثون يوما من التبليغ) وإذا لم يتم تقديم طلب الاستئناف خلال المدة المحددة في المادة السابقة يصبح القرار نهائيا واجب التنفيذ. وفي جميع الأحوال تعتبر قرارات الهيئة العليا واجبة التنفيذ من تاريخ صدورها .

تبليغ القرارات:
يتم تبليغ قرارات الهيئات الابتدائية عن طريق مكتب العمل أو البريد فأن لم يمكن فبواسطة الشرطة,وفي حالة البريد يتم التبليغ بتسليم القرار أو الامتناع عن التسليم ويعتبر علم الوصول حجة.

التقادم:
اخذ نظام العمل والعمال السعودي بمبدأ التقادم سواء في حق الاستئناف كما رأينا سبقا وأيضا في عدم قبول الدعوى المتعلقة بالمطالبة بحق من الحقوق المنصوص عليها في هذا النظام أو الناشئة عن عقد العمل بعد مض اثني عشر شهرا من تاريخ انتهاء علاقة العمل, إضافة إلى عدم قبول أي شكوى عن المخلفات التي تقع ضد أحكام هذا النظام أو اللوائح الصادرة بمقتضاه بعد مضي اثني عشر شهرا من تاريخ وقوع المخالفة وأخيرا لا تقبل أي دعوى تتعلق بمطالبة بحق من الحقوق المنصوص عليها في نظام العمل السابق بعد مضي اثني عشر شهراً من تاريخ العمل بهذا النظام . (المادة 222). وحق التقادم المقرر في نظام العمل يعتبر من النظام العام وبالتالي الهيئات يمكنها أن تحكم به من تلقاء نفسها بدون طلب وفي جميع مراحل نظر النزاع.
وفي جميع الأحوال المنصوص عليها في( المادة 222) التقادم ليس تقادم في الحق وإنما تقادم لرفع الدعوى وقبوله فالحقوق لا تسقط في الشريعة الإسلامية وبالتالي يمكن اللجوء للقضاء الشرعي للمطالبة بالحقوق.





جواز التحكيم في المنازعات العمالية:
المادة الرابعة والعشرون بعد المائتين :
يجوز لطرفي عقد العمل تضمينه نصاً يقضي بتسوية الخلافات بطريقة التحكيم .
كما يمكن لهما الاتفاق على ذلك بعد نشوء النزاع. وفي جميع الأحوال تطبق أحكام نظام التحكيم النافذ في المملكة ولائحته التنفيذية .

أجاز المشرع (المادة 224) اتفاق طرفي العقد على تسوية أيه خلافات قد تنشأ بينهما عن طريق التحكيم سواء كان هذا الاتفاق تم ادارجه في عقد العمل أو بعد نشوء النزاع ويخضع تطبيق التحكيم إلى نظام التحكيم السعودي ولائحته (راجع النظام).

حجية قرارات الهيئات:
لا يجوز لأي من طرفي النزاع في حالة صدور قرار نهائي من إحدى الهيئات المنصوص عليها في نظام العمل طرحه مره أخرى لا أمام الهيئة التي أصدرته و لا أمام أيه جهة قضائية وهذا ما نصت عليه
(المادة الخامسة والعشرون بعد المائتين ):
لا يجوز لأي من الطرفين المتنازعين إثارة النزاع الذي صدر قرار نهائي بشأنه من إحدى الهيئات المنصوص عليها في هذا الباب أمام هذه الهيئة أو غيرها من الجهات القضائية الأخرى .

منقول
( محاضرات التعليق على نظام العمل والعمال السعودي )

الحقوق محفوظة
تأليف أستاذ المادة
أ/ خالد بن رشاد خياط