ما الحكم الشرعي في الصلاة النارية، وهي صيغة من صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ونصها: «اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاماً تاماً على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد، وتنفرج به الكرب، وتقضى به الحوائج، وتنال به الرغائب، وحسن الختام، ويُستسقى الغمام بوجهه الكريم، وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك»؟
الصلاة النارية
الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أجلِّ الأذكار التي يرددها المسلم، وقد أمرنا الله عز وجل في كتابه الكريم بها حيث قال الله تعالى: (إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا) الأحزاب/56.


وقد تضافرت النصوص في بيان فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وكيفيتها، ولا توجد صيغة يتحتم الالتزام بها في الصلاة عليه، فكل الصيغ التي لا تشتمل على محذور شرعي جائزة.


والصيغة الواردة في السؤال لا تصادم الشرع فهي جائزة أيضاً، فالباء الواردة في الصيغة «تنحل به العقد» هي باء السببية، أي: تنحل بسببه العقد، وهذا أمر لا يختلف عليه أحد، فأعظم العقد التي انحلت بسببه عليه الصلاة والسلام في الدنيا عقدة الشرك والكفر، وأعظم العقد التي تنحل بسببه عليه الصلاة والسلام في الآخرة في موقف الحشر العظيم بشفاعته صلى الله عليه وسلم.


والتوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم جائز في مذهبنا ومذهب جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والحنابلة في المعتمد من كتبهم؛ وذلك لأن مقام النبي صلى الله عليه وسلم العظيم ومنزلته الرفيعة عند الله عز وجل ثابتة في الكتاب والسنة، وقد ورد في التوسل به صلى الله عليه وسلم حديث خاص، وهو حديث عثمان بن حنيف رضي الله عنه حين علمه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء: (اللَّهُمَّ إنِّي أَسْأَلُكَ وَأَتَوَجَّهُ إلَيْكَ بِنَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ) رواه الترمذي (رقم/3578).





ما حكم سبِّ دين الشُّغل أو العمل؟


الدين ليس محلاًّ للشتم والاستهزاء، وسبُّ دين الجمادات حرام شرعاً؛ لأنه ينتقص من هيبة وتعظيم ومكانة الدين في قلب من يُكرِّر هذه الألفاظ، فالأصل أن يصان الدين عن العبث، وأن يُزجر المتلاعب به، وأن يتم نهيه عن هذا الفعل، ولا يليق بالمسلم التلفظ بمثل هذه الألفاظ حتى لا يتعوّد لسانه على مثلها، (فالمؤمن ليس بالطعان، ولا اللعان، ولا بالفاحش البذيء) رواه الترمذي، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (وإنَّ العَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ لا يُلْقي لها بالاً يَهْوِى بِها في جَهَنَّمَ) رواه البخاري.


وبناء على ما تقدم: إن كان السّابُّ لا يقصد سبَّ الدين الإسلامي أو الاستهزاء به أو كان من سبق اللسان؛ فإن ذلك يُعدُّ من القول الباطل المحرم، وعليه التوبة والاستغفار إبراءً لذمته أمام الله تعالى، وإن كان يقصد بهذا اللفظ الانتقاص من الدين الإسلامي فقد وقع في الرِّدة، وعليه الإقلاع فوراً عن مثل هذه الألفاظ والعودة للإسلام والتوبة والاستغفار.